اعتبر الإتحاد العمالي العام في لبنان انه “بعدما تمادت المصارف في وضع يدها عنوة على مرتبات الموظفين من عسكريين ومدنيين من أصحاب القروض واحتجزتها وتستردها على سعر 15000 ليرة للدولار، أي عشرة أضعاف ما كان عليه سعر الدولار الواحد، اضطر حاكم مصرف لبنان الى إصدار قرار وسيط تحت الرقم 13542 تاريخ 28 آذار 2023 يلزم فيه المصارف التقيد بأحكام المادة 863 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وعدم حجز المعاشات واقتطاع منها ما يتجاوز النسب المحددة في المادة المذكورة. والعمل على إعادة جدولة قروض التجزئة الممنوحة بالدولار الأميركي بحيث لا تتجاوز التسديدات الشهرية المرتبطة بهذه القروض النسب المحددة في المادة 863 من أصول المحاكمات المدنية وفي الفقرة (ج) من البند (1) من المقطع ثانيا من هذه المادة”.
المحور الإخباري
