أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق مواد قانون الموازنة المتعلقة بطرق تأدية رسم الطابع المالي وذلك على الشكل التالي:
-عن طريق إلصاق الطوابع المالية على أن لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب 500.000 ليرة.-بواسطة الاختام لدى الجهات المرخص لها على أن لا تتجاوز قيمة الرسم ال 500.000.000 ليرة.-نقداً أو بموجب شك مصرفي لدى كتّاب العدل مهما بلغت قيمة الرسم.-نقداً أو بموجب شك مصرفي في صناديق الدوائر المالية إذا تجاوزت قيمة الرسم ال 500.000 ليرة.-بموجب إشعارات تسديد يتم اعتمادها من جانب وزارة المالية.-بموجب طابع مالي الكتروني وفقا للطرق والآليات التي تعتمدها وزارة المالية.
المحور الإخباري
