The post النائب فضل الله: سلمنا محضر جلسة لجنة الاتصالات للنيابة العامة المالية للبت به appeared first on المحور الإخباري.
]]>ولفت فضل الله الى ان “الملف الثاني هوالمتعلق بالتلزيمات المرتبطة بشبكتي الخلوي وهناك ملف تلزيمات يصل الى 200 مليون دولار والمشكلة هنا هي في التفاوت باسعار التلزيمات بين شركة وشركة واخرى والفرق هو 20 مليون دولار هذا التفاوت مفترض ان تبت فيه النيابة العامة المالية لترى ان كان هناك هدر ام لا لان النائب الذي طرح الملف اكد ان هناك هدر”، مضيفا:”هناك الية للتلزيمات يجب ان تكون شفافة اكثر وحتى لو القانون يسمح بان تكون خارج ادارة المناقصات كان هناك مطلب بان تكون الادارة في كل المناقصات لمنع التشكيك”، مشددا على اننا “ننتظر قرار القضاء ونحن كلجنة سنحترمه وهذا هو دور اللجنة”، مؤكدا ان ” لجنة الاتصالات قامت بدور رقابي اساسي وفي تاريخ المجلس النيابي لم تتحول محاضر اللجان الى القضاء”.
من جهة اخرى لفت فضل الله الى ان “الجميع اكد ان الاعلام في لبنان يفترض ان يتحرك ضمن حدين الاول الدستور الذي يضمن الحرية الاعلامية التي هي ميزة ونتغنى بها في لبنان والحد الآخر هو القوانين المرعية الاجراء وقد اكد المجتمعون ان مؤسسات الاعلام اللبناني بمختلف اشكالها معنية بتقديم الرسالة الاعلامية بكل وعي لما فيه مصلحة الاستقرار وتقوبة الدولة”.
The post النائب فضل الله: سلمنا محضر جلسة لجنة الاتصالات للنيابة العامة المالية للبت به appeared first on المحور الإخباري.
]]>The post المالية تعمم سلسلة موجبات تطبيقية ضريبية على العقارات وشركات الأموال والدخل appeared first on المحور الإخباري.
]]>لذلك، تعلم وزارة المالية شركات الأموال التي تتوفر لديها الشروط والحالات المنصوص عليها بموجب المادة 25 المشار إليها أعلاه والتي كانت تستفيد من معدل مخفض بواقع 5% على توزيعات أرباحها، أنه بات يتوجب عليها اعتماد معدل ضريبة 10% على الأرباح التي تتخذ قرارا بتوزيعها اعتبارا من تاريخ 27/10/2017″.
وفي الإجراء المتعلق بالموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بالقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة:
“حيث أن القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، رفع معدل الضريبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 من 5% إلى 7%،
وحيث انه يتوجب على كل مؤسسة قبل ان تدفع الفوائد والعائدات والإيرادات المشار اليها أعلاه، أن تقتطع منها الضريبة المتوجبة وان تؤديها الى الخزينة على دفعات شهرية خلال خمسة عشر يوما من نهاية الشهر الذي جرى فيه الاقتطاع،
لذلك، تعلم وزارة المالية المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 بوجوب احتساب الضريبة المتوجبة على الفوائد والعائدات الإيرادات الخاضعة للتكليف وفقا لأحكام هذه المادة، كما يلي:
تقسم الفترة التي تحتسب الضريبة المتوجبة خلالها عن الفوائد والعائدات والإيرادات إلى قسمين:
– على أساس معدل 5% عن الفترة الممتدة لغاية 26/10/2017 ضمنا
– على أساس معدل 7% اعتبارا من 27/10/2017”.
The post المالية تعمم سلسلة موجبات تطبيقية ضريبية على العقارات وشركات الأموال والدخل appeared first on المحور الإخباري.
]]>